(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
فتاوى في التوحيد
32239 مشاهدة
التوفيق بين الطب وقوله: ويعلم ما في الأرحام

س16: الطب الحديث أصبح يعرف ما في بطن الأم، فكيف الجواب عن قوله: وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ؟
الجواب: لا شك أن البشر لا يعلمون ما في رحم المرأة من ذكر أو أنثى، أو أبيض أو أسود، أو قصير أو طويل، أي بمجرد النظر والخرص، وذلك لأن الله -تعالى- أخفى ذلك واختص به، وعده النبي -صلى الله عليه وسلم- من مفاتح الغيب التي لا يعلمها أحد غير الله -تعالى- وذلك لأن الجنين في الرحم قد جعل وجهه إلى ظهر أمه، وقد انتصبت رجلاه وانضمت فخذاه حتى استتر قبله، فلذلك لا يتمكن أحد من معرفة ما في الرحم بمجرد نظره
وما ذكره بعض الأطباء من أن هناك علامات في حلمة الثدي الأيمن للذكر أو الثدي الأيسر للأنثى ليس بمطرد، ولم يعرف صدق ذلك.
فأما حصول معرفة ذلك بواسطة الأشعة أو التحليلات التي جدت في الطب الحديث، فهذه لا تدخل في علم الغيب، فإن ذلك يتوقف على أعمال وتجارب ومقدمات يعملها الطبيب حتى يتوصل إلى معرفة ذلك، فهو بمنزلة شق بطن المرأة والكشف عن معرفة جنينها، فيظهر بذلك نوعه أذكر أم أنثى، واحد أو عدد.
وإنما الذي نفى النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله: في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ قوله -تعالى- إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ الآية -هو إدراك هذه الأمور الغيبية بالعقل والفكر، فإن هذا من علم الغيب، وقد قال -تعالى- قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وقال -تعالى- لنبيه: وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ فعلى العباد الرضا والتسليم لأمر الله -تعالى- وعدم التدخل فيما لا يعنيهم. والله أعلم.